مجلس النواب يقر تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
أهم مواد القانون:
1. الإعفاء من بعض الأنظمة الضريبية:
نصت المادة الحادية عشرة على إعفاء المشروعات الخاضعة لهذا القانون من نظام الخصم والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
2. إقرار ضريبي مبسط:
ألزمت المادة الثانية عشرة المشروعات بتقديم نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي لنشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. كما يتم تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالقيمة المضافة ربع سنويًا.
وأكد القانون أن فحص الإقرارات الضريبية لهذه المشروعات لن يتم إلا بعد مرور خمس سنوات من طلب الاستفادة من أحكام القانون.
3. إعفاء من إمساك السجلات والدفاتر:
منحت المادة الثالثة عشرة إعفاءً للمشروعات من إمساك السجلات والدفاتر التقليدية، مع الالتزام بنظم مبسطة تحددها وزارة المالية.
4. إبقاء الحوافز الضريبية في بعض المواد السابقة:
بناءً على مقترح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة عشرة، حيث تم الإبقاء على بعض المواد التي تتضمن حوافز مهمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
موقف الحكومة والمجلس:
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الهدف من القانون هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التيسيرات اللازمة لها دون الإضرار بمصالح أي طرف. وأشار إلى أن أي مواد تتضمن مزايا إضافية ستظل سارية لضمان أكبر استفادة ممكنة للمشروعات.
بدء العمل بالقانون:
وفقًا للمادة السادسة عشرة، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
هذا القانون يأتي ضمن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للشركات الناشئة والمستثمرين.



