مجلس النواب يناقش الأحكام العامة بمشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل
العلاوة السنوية لا تقل عن 3%.. وتنظيم جديد لحالات التعثر الاقتصادي للمنشآت
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد الخاصة بالأحكام العامة من المادة 3 حتى المادة 15، ضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وينص مشروع القانون على استحقاق العاملين الخاضعين لأحكامه علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُمنح بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حال تعرض المنشأة لصعوبات اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، يتيح القانون للمنشأة تقديم طلب إلى المجلس القومي للأجور، للنظر في إمكانية تخفيضها أو الإعفاء منها، على أن يتم البت في الأمر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ووفقًا لتقرير اللجنة المختصة، فقد تم تعديل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها بالأجر التأميني، بحيث لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وهي نسبة تفوق ما كان معمولًا به في القانون السابق، والذي حددها بـ7% من الأجر الأساسي.
كما أوضح التقرير أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بدراسة مقارنة بين النسب المنصوص عليها في القوانين السابقة والحالية، وأسفرت الدراسة عن تحديد النسبة المكافئة بـ2.7%، والتي تم تقريبها إلى 3%، مما يضمن للعاملين زيادة عادلة في العلاوة السنوية.
ويتضمن مشروع القانون كذلك تنظيمًا جديدًا لحالات تعثر المنشآت اقتصاديًا، حيث يتيح لأصحاب العمل التقدم بطلب لخفض أو إلغاء العلاوة في حال عدم القدرة على تحملها، وذلك لتوفير التوازن بين حقوق العمال وظروف أصحاب العمل.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الحكومة ومجلس النواب لتحديث قوانين العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويساهم في استقرار بيئة العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.



