مجلس النواب يناقش المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة يوم الأحد القادم لمناقشة المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتأتي هذه المواد ضمن الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني الخاص بالمحاكم في مشروع القانون.
وتضمنت النصوص المقترحة وجوب إعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته، أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببيانات رقمه القومي، وذلك قبل جلسة المحكمة بـ 24 ساعة، مع استثناء حالات التلبس التي يجوز فيها الإعلان في أي وقت. كما ألزمت النصوص الشاهد بالحضور أمام المحكمة، وفي حالة التخلف يتم توقيع غرامة قدرها 500 جنيه في المرة الأولى، و2000 جنيه في المرة الثانية، مع إمكانية إصدار المحكمة أمرًا مسبقًا بإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية.
كما نص مشروع القانون على أنه في حالة اعتذار الشاهد بأعذار مقبولة، يجوز للمحكمة الانتقال إليه لسماع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، الذين يحق لهم الحضور بأنفسهم أو من خلال وكلائهم. أما في حال تبين عدم صحة العذر، فللمحكمة أن تقضي بحبس الشاهد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه.
وأكدت النصوص على عدم جواز رد الشهود لأي سبب، مع السماح لأقارب المتهم حتى الدرجة الثانية وأزواجه بالامتناع عن أداء الشهادة ضده، ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه المقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو في حال عدم وجود أدلة إثبات أخرى.
وفيما يتعلق بدعوى التزوير الفرعية، فقد أجاز مشروع القانون للنيابة العامة وجميع الخصوم الطعن بالتزوير على أي ورقة ضمن أوراق القضية في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وفي حالة ثبوت تزوير ورقة رسمية، تأمر المحكمة بإلغائها أو تصحيحها. أما إذا تبين عدم وجود تزوير، فتقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



