مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للأحكام الواجبة التنفيذ في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للأحكام الواجبة التنفيذ في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة وتحقيق فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية.
وتنص المواد التي أقرها المجلس على عدم جواز توقيع العقوبات إلا بموجب حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، مع التأكيد على عدم تنفيذ الأحكام الجنائية إلا بعد أن تصبح نهائية، باستثناء الحالات التي يحددها القانون. كما تم إقرار أن تنفيذ الأحكام الجنائية يتم بناءً على طلب النيابة العامة، التي تمتلك أيضًا سلطة استخدام القوة الجبرية عند اللزوم لضمان تنفيذ الأحكام.
كما أقرت المواد التنفيذ الفوري للأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف، حتى في حالة الطعن بالاستئناف، بالإضافة إلى بعض الأحكام الصادرة بالحبس، ما لم يقدم المتهم كفالة تضمن عدم فراره. وتنظم المواد كذلك تنفيذ العقوبات التبعية المقيدة للحرية مع عقوبة الحبس، وتضمن الإفراج الفوري عن المتهم المحبوس احتياطيًا حال صدور حكم ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة.
وتضمنت التعديلات الجديدة تنظيم تنفيذ الأحكام الغيابية، حيث يجوز تنفيذها إذا لم يعارض فيها المحكوم عليه خلال المدة المحددة قانونًا، كما أجازت للمحكمة الأمر بالقبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا بالحبس لمدة سنة أو أكثر إذا لم يكن لهم محل إقامة ثابت.
وفيما يتعلق بالطعن أمام محكمة النقض، نص القانون على أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، إلا في حالة صدور حكم بالإعدام.
ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتعزيز فاعلية النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها وفقًا لما يقره القانون.



