الشارع السياسي
الجهاز يحدد آليات إصدار شهادة التمتع بالحوافز وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات
أكد الجهاز المعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المسؤول عن إصدار شهادة التمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات أخرى.
وأشار الجهاز إلى أن جميع الجهات ملزمة بالعمل بموجب هذه الشهادة والالتزام بكافة البيانات الواردة بها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التالية:
- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
- تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات، وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون.
- التزام صاحب المشروع بتحديث البيانات لدى الجهاز في حال حدوث أي تغييرات.
- أن يكون المشروع مسجلًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.
- سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد، وتجدد سنويًا بعد التحقق من تصنيف المشروع.
- أن يكون الحافز المطلوب من ضمن الحوافز المنصوص عليها في القانون.
- عدم حصول المشروع على حافز مثيل من الحوافز الواردة في قانون الاستثمار.
إجراءات إصدار شهادة التمتع بالحوافز:
- تقديم طلب من قبل صاحب المشروع للحصول على الشهادة.
- تسجيل بيانات المشروع لدى الجهاز.
- تقديم طلب للحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي.
- التأكد من مطابقة المشروع لشروط وضوابط الحافز ومدى استحقاقه.
- إمكانية إصدار الجهاز خطابًا للجهات المختصة يؤكد انطباق شروط الحوافز على المشروع.
- منح الجهات المختصة مهلة 15 يومًا للرد بشأن وجود أي مانع من منح الحافز، وفي حالة عدم الرد خلال المدة المحددة، يتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز فور ورود رد الجهة المختصة بعدم الممانعة.
يؤكد الجهاز استمراره في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تفعيل الحوافز والإعفاءات التي تتيحها القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها، بما يعزز بيئة الأعمال ويشجع رواد الأعمال على الاستثمار والتوسع.



