النواب يوافق على تخفيض رسوم وكالات التشغيل لحماية حقوق العاملين

في خطوة تستهدف حماية حقوق العاملين وتقليل الأعباء المالية عليهم، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديل النسبة المسموح لوكالات التشغيل بتحصيلها من أجر العامل. ووفقًا للتعديل، تقرر أن تكون النسبة بحد أقصى (1%) من أجر العامل، وتُحتسب كمصروفات إدارية عن السنة الأولى فقط، وذلك بدلاً من النسبة المقترحة سابقًا في مشروع الحكومة والبالغة 2%.
وينص تعديل المادة (42) من القانون على حظر تقاضي الجهات المذكورة في المادة (39) أي مبالغ مالية من العامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نظير إلحاقه بالعمل. وفي المقابل، يُسمح لهذه الجهات بتقاضي المبالغ المستحقة من صاحب العمل.
كما تضمن التعديل استثناءً يتيح للشركات المحددة في البند (3) من المادة (39) تقاضي نسبة لا تتجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية على العامل تحت أي مسمى.
الجهات المخوّلة بإلحاق العاملين بالعمل
يُذكر أن المادة (39) تنظم الجهات المسؤولة عن عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد وخارجها، بما يراعي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل. وتشمل هذه الجهات:
• الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
• شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية بما يتناسب مع طبيعة أعمالها.
• وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها من الوزارة المختصة، بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو شركة الشخص الواحد.
وأكدت لجنة القوى العاملة أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق العمل، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز مبدأ الشفافية في العلاقة بين العامل وجهات التشغيل.



