حكم قضائي بالطرد ضد ورثة المستأجر الأصلي “إيجار قديم” لعدم توافر شروط الإقامة

رصد موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير حديث، صدور حكم قضائي فريد من نوعه يهم ملايين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تضمن الحكم طرد ورثة المستأجر الأصلي بنظام “الإيجار القديم” لعدم توافر شروط الإقامة اللازمة، وذلك في الدعوى رقم 4178 لسنة 2024 مدني كلي الإسكندرية.
مدة الدعوى وإجراءاتها
جاءت هذه الدعوى بسرعة غير مسبوقة، حيث لم تستغرق سوى أربعة أشهر فقط، وصدر الحكم فيها حضورياً دون إحالة الدعوى لسماع شهود أو عرضها على خبير.
الأساس القانوني للحكم
استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 19 من القانون رقم 49 لسنة 1977، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. حيث تنص المادة على أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. وفي هذه الحالة، يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لهؤلاء المقيمين.
كما اعتمدت المحكمة على المادة 1 من قانون الإثبات، التي تنص على أن: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.
الاعتماد على أحكام محكمة النقض
استشهدت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض، أبرزها الطعن رقم 7128 لسنة 66 قضائية، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2009. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن دعوى الطرد للغصب هي من دعاوى أصل الحق التي تهدف إلى حماية حق المؤجر في استغلال العين المؤجرة واستردادها ممن يضع اليد عليها بغير حق.
أهمية الحكم
هذا الحكم يعد سابقة قانونية هامة، ويضع إطاراً واضحاً لحماية حقوق الملاك في حالات عدم توافر شروط الإقامة في ورثة المستأجر الأصلي. ويؤكد على التزام الجميع بأحكام القانون لضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.



