أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة حكمًا، بتجديد حبس مأذون مزيف بتهمة تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، وتزوير وثائق الزواج والطلاق، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية “وثائق الزواج والطلاق، الشهادات الصحية”.
وذلك عن طريق انتحال صفة مأذون، وإنشاء مكتب “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستفادة المادية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وعُثر بحوزته على “عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران “مزورة”، أكلاشيه، لافتة إعلانية، 2 هاتف محمول “بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.