الشارع السياسي

ضوابط جديدة لتنظيم سوق العمل: القوى العاملة تؤجل مادة بمشروع قانون العمل وتقر عقوبات رادعة للمخالفين

القاهرة، الثلاثاء: قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة المادة (45) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك لإعادة صياغتها بما يحقق توافقاً يضمن تنظيم عمل مكاتب التشغيل التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات العمالية. تنص المادة المقترحة على منح وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص لإنشاء مكاتب تشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد، مع السعي لتكييفها بما يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على نص المادة (43) من مشروع القانون، والتي تحدد حالات إلغاء ترخيص وكالات التشغيل الخاصة المرخصة من الوزارة المختصة، وتشمل:

1. فقدان الشركة أحد شروط الترخيص.

2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على بيانات غير صحيحة.

3. ممارسة الشركة نشاطها خارج المقر المرخص به.

4. تشغيل العمال دون تحرير عقود عمل مكتوبة أو معتمدة.

5. عدم إمساك السجلات المطلوبة لتسجيل بيانات العمالة أو المبالغ المحصلة.

6. الإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز حدود التعاقد.

7. تقاضي مبالغ من العمال بالمخالفة للقانون.

وأكدت اللجنة أن للوزير المختص صلاحية إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة لحين الفصل فيها أو زوالها، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية الناتجة عن هذه المخالفات.

وفي السياق ذاته، أقرت اللجنة نص المادة (44) التي تنص على حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، مع الالتزام بما ورد في المادة (39) من القانون.

وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وتعزيز الشفافية في تشغيلهم بما يحقق التوازن المطلوب بين أصحاب العمل والعمال.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى