الشارع السياسي

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على تعديل المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها وإمكانية العدول عنها.

شروط تقديم الاستقالة وتعديل مدة البت فيها

جاءت موافقة اللجنة بعد التوافق مع ممثلي الحكومة على أن تكون استقالة العامل مكتوبة، موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لضمان صحتها وحماية حقوق العامل.

كما أجرت اللجنة تعديلًا على مدة البت في الاستقالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة، حيث كانت خمسة أيام في النص الأصلي (المادة 166)، وتمت زيادتها إلى عشرة أيام، لمنح جهة العمل وقتًا كافيًا للنظر في الاستقالة.

النص الجديد للمادة بعد التعديل

مادة (165):
*”للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تقديمها، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.”*

المادة 166 وحق العامل في إنهاء العقد

كما وافقت اللجنة على المادة 166، التي تمنح العامل الحق في إنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، سواء تلك الناشئة عن القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.

كما يحق للعامل إنهاء العقد إذا تعرض هو أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله. ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع، بما يكفل حماية حقوق العامل وضمان بيئة عمل آمنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى