الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق على مواد تنظيم نظر الدعاوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لنظر الدعاوى وترتيب الإجراءات داخل الجلسات، في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت المواد قواعد علانية الجلسات، وضوابط إدارة المحكمة للجلسات، وترتيب الإجراءات المتعلقة بسماع الخصوم والشهود، وتقديم طلبات النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. كما أكدت المواد على دور المحكمة في ضمان سير الجلسات وفقاً للقانون.

حذف المادة (267) حفاظاً على حرية المرأة والتعبير
في سياق المناقشات، تم حذف المادة (267) التي كانت تحظر نشر أو بث أخبار ومعلومات عن وقائع الجلسات دون موافقة مسبقة، حفاظاً على حرية المرأة وحق التعبير.

أبرز المواد التي تمت الموافقة عليها:

المادة 266: أكدت ضرورة علانية الجلسات، مع السماح بعقدها سرية بقرار من المحكمة مراعاةً للنظام العام أو الآداب، ومنعت بث أو نقل وقائع الجلسات إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.

المادة 268: ألزمت بحضور أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وسماع أقواله.

المادة 269: نصت على حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، مع جواز إبعاده مؤقتاً حال التشويش.

المادة 270: تناولت ترتيب سماع الخصوم والشهود وإجراءات توجيه الأسئلة أثناء المحاكمة.

المادة 271: حددت طريقة سماع شهود النفي والإثبات وترتيب الأسئلة من الأطراف المختلفة.

المادة 273: منعت استجواب المتهم إلا بموافقته، مع إمكانية استيضاح الوقائع أثناء المرافعة.

المادة 274: أكدت أن للمتهم حق الكلام كآخر طرف يتحدث في الدعوى قبل إصدار المحكمة قرارها.

المادة 275: شددت على تحرير محضر يتضمن جميع وقائع الجلسة وتوثيق كل الإجراءات والقرارات.

المادة 276: أقرت سرعة البت في القضايا الخاصة بالطفل وبعض الجرائم المحددة بقانون العقوبات.

وأقر المجلس تنظيم مواعيد الجلسات بما يضمن سرعة الفصل في القضايا، مع تحديد إجراءات إعلان المتهمين وتكليفهم بالحضور.

هذا القانون يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق جميع الأطراف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى