حوادث وقضايا

التفاصيل الكاملة بشأن ضحايا سفاح الإسكندرية| والجثة الثالثة مفاجأة

نوران عسكورة

تباشر جهات التحقيق في الإسكندرية التحقيق مع المتهم بقتل سيدتين والعثور على جثة أخرى لرجل بشقة بمنطقة شارع 45 العصافرة شرق الإسكندرية، ليرتفع عدد ضحايا المتهم إلى 3 جثث “سيدتين ورجل”.

كيفية تخلص سفاح الإسكندرية من ضحاياه

تعود بداية الواقعة عندما استأجر المتهم “ن.م” من محافظة كفر الشيخ، شقة بالطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرًا له ومقابلة موكليه، إلا أن تلك الشقة اتخذها لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجني عليها الأولى وتزوجها عرفيًا، وعقب نشوب خلافات بينهما قرر التخلص منها.

ووضع جثتها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجني عليها من تلك الأكياس، وتركها لمدة شهور داخل صندوق، وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الثانية وقتل المجني عليها الثانية وهى إحدى الموكلين، نتيجة خلاف على مبالغ مالية قرر التخلص منها.

وقام بدفنها مع المجني عليها الثانية، كما قام بالحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة، وتم اكتشاف الواقعة وعند استكمال التحقيقات والتحريات تم العثور على جثة ثالثة من ضحايا المتهم.

وقررت جهات التحقيق بالإسكندرية في وقت سابق، حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد، مع استمرار التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء حسن عطية مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بلاغًا، من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة مستأجرة من قِبل المتهم، وتبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته، كما قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش شقة أخرى خاصة بالمتهم والتي تم العثور فيها على الجثة الثالثة مدفونه تحت الأرض وملفوفه بالأستيك.

وتم القبض على المتهم وتبين أنه محامي، وأصدرت النيابة العامة أمرًا بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة.

عقوبة القتل العمد والخاطئ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، وترتفع أو تخفف عقوبة القتل العمدي أو الخطأ وفقًا للظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى