حوادث وقضايا

المشدد 15 عامًا لمتهمين بسرقة سيدة والشروع في قتلها بالقاهرة

نوران عسكورة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 عامًا وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بسرقة هاتف ومبلغ مالي من سيدة بالإكراه والشروع في قتلها، بدائرة قسم شرطة السلام.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، من سيدة مصابة بجرح قطعي في الجسم يفيد بتعرضها للسرقة بواسطة شخصين، بدائرة القسم المشار إليه.

وبإجراء التحريات تبين أن شخصين أشهروا في وجه المجني عليها سلاح أبيض لسرقة حقيبتها، أثناء سحب مبلغ مالي منها من أمام أحد البنوك وتعديا عليها وأحدثا إصابتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

عقوبة القتل العمد والخاطئ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، وترتفع أو تخفف عقوبة القتل العمدي أو الخطأ وفقًا للظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى