أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهم “ت.ع.م” عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الحشيش، كما عاقبته بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.
وتعود أحداث القضية لعام 2024 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالإتجار في الحشيش وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.
وعُثر بحوزته على “14 لفافة من مخدر الحشيش، سلاحيين ناريين وعدد 34 طلقة”، وبمواجهة المتهم اعترف بالإتجار في الحشيش وحيازته للأسلحة النارية، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة حيازة سلاح
وقالت مصادر إن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.
وأضافت: “عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل”.